9142 قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زاد
أبو معاوية ، عن
هشام :
ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ( أخبرناه )
محمد بن عبد الله الحافظ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب إملاء أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ثنا
يحيى بن يحيى أنبأ
أبو معاوية ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ثنا
أحمد بن سلمة ثنا
إسحاق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=17260وهناد بن السري قال
إسحاق أنبأ وقال
هناد ثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة رضي الله عنها قال قلت : إني لأظن أن رجلا لو ترك
الصفا والمروة لم يضره قالت : ولم ؟ قلت إن الله عز وجل يقول (
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) قالت : يا ابن أختي لو كانت كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين
الصفا والمروة ، أتدري فيما كان ذلك كانت
الأنصار يهلون في الجاهلية لصنم على شاطئ البحر ثم يجيئون فيطوفون بين
الصفا والمروة فيحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية فأنزل الله عز وجل (
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) فعاد الناس فطافوا . رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى كذا قال
أبو معاوية ، عن
هشام : إن الآية نزلت في الذين كانوا يطوفون بين
الصفا والمروة في الجاهلية . ورواه
أبو أسامة ، عن
هشام نحو رواية
مالك في أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما ويحتمل أن يكون كلاهما صحيحا .