9204 قال الشيخ أصح ما روي في الطوافين ، عن
علي رضي الله عنه ( ما أخبرنا )
أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13298أبو محمد بن صاعد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13192محمد بن زنبور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
مالك بن الحارث أو
منصور ، عن
مالك بن الحارث ، عن
أبي نصر قال :
لقيت عليا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة . قلت : كيف أفعل إذا أردت ذلك ؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر . قال
منصور فذكرت ذلك
لمجاهد قال : ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل . كذا روي عن
فضيل ، عن
منصور .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور فلم يذكر فيه السعي وكذلك
شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وأبو نصر هذا مجهول فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به طواف القدوم وطواف الزيارة وأراد سعيا واحدا على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وصاحباه فلا يكون لرواية
جعفر مخالفا وقد روي بأسانيد ضعاف ، عن
علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قد ذكرته في الخلافيات ومدار ذلك على
الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد [ ص: 109 ] بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه من ذلك وبالله التوفيق .