9363 باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل
ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهيثم ، ثنا
أبو اليمان ، أخبرني
شعيب ، أخبرني
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
خطب الناس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعرفة ، فحدثهم عن مناسك الحج ، فقال فيما يقول : إذا كان بالغداة - إن شاء الله تعالى - فدفعتم من جمع ، فمن رمى الجمرة القصوى التي عند العقبة بسبع حصيات ، ثم انصرف فنحر هديا - إن كان له - ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج ، إلا طيبا أو نساء ، فلا يمس أحد طيبا ولا نساء حتى يطوف بالبيت .