948 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو العباس ، ثنا
الربيع بن سليمان ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر هذا إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو منسوخ ، لأن
عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم ، فكل تيمم كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فخالفه فهو له ناسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900777وروي عن عمار : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ييمم وجهه وكفيه .