صفحة جزء
9559 باب المحرم يصيب امرأته ما دون الجماع

( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ ، ثنا موسى بن إسحاق القاضي ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، ثنا شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن علي رضي الله عنه قال : من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما . هذا منقطع .

وقد روي في معناه عن ابن عباس : وأنه يتم حجه ، وهو قول سعيد بن جبير ، وقتادة ، والفقهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية