9559 باب المحرم يصيب امرأته ما دون الجماع
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17172موسى بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد الشافعي ، ثنا
شريك ، عن
جابر ، عن
أبي جعفر ، عن
علي رضي الله عنه قال :
من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما . هذا منقطع .
وقد روي في معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وأنه يتم حجه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وقتادة ، والفقهاء .