9580 باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد لحجه
روينا عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في
محرم بحجة أصاب امرأته ، وهي محرمة قال : يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأما من ذهب إلى أن
عائشة رفضت عمرتها ، ثم أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تقضيها من التنعيم ، فقد دللنا فيما مضى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة ، وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته .
[ ص: 173 ]