صفحة جزء
9580 باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد لحجه

روينا عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محرم بحجة أصاب امرأته ، وهي محرمة قال : يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، وروينا عن ابن عباس ، وأما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ، ثم أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تقضيها من التنعيم ، فقد دللنا فيما مضى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة ، وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته .

[ ص: 173 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية