9621 باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16952محمد بن خالد بن خلي ، ثنا
[ ص: 179 ] nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : أسمعوني ما تقولون ، وافهموا ما أقول لكم ، ألا لا تخرجوا فتقولوا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
أيما غلام حج به أهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج ، فإن مات فقد قضى حجته ، وأيما عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه الحج ، وإن مات فقد قضى حجته .