9692 باب ما لا يأكل المحرم من الصيد
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا
محمد بن أبي بكر ، ثنا
أبو عوانة ، ح : وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113حسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري ، ثنا
أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967475خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا أو معتمرا ، وخرجنا معه ، فصرف طائفة منهم ، وأنا معهم - قال - : خذوا ساحل البحر حتى تلقوني ، فأخذنا ساحل البحر ، فلما انصرفنا قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرموا كلهم غير أبي قتادة ، فبينما نحن نسير إذ رأينا حمر وحش ، فعقرت منها أتانا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا : نأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملوا ما بقي من لحمها حتى أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إنا كنا قد أحرمنا ، وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فعقر منها أتانا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، ثم حملنا ما بقي من لحمها . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ " . فقالوا : لا . قال : " فكلوا ما بقي من لحمها . لفظ حديث
أبي عبد الله ، وليس في حديث
المقري " أو معتمرا " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، عن
أبي عوانة ، ورواه
مسلم ، عن
أبي كامل .