9719 ( وأخبرنا )
أبو سعيد ، ثنا
أبو العباس ، ثنا
الحسن ، ثنا
أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
محرم ذبح صيدا قال : يأكله ، وعليه الجزاء إلقاؤه فساد . قال
حماد : وكان
أيوب يعجبه قول
عمرو هذا .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : هو ميتة لا يأكله ، وعن
عطاء : لا يأكله الحلال . وعن
عطاء : إذا أصاب صيدا فعليه فدية ، وإذا أكله فعليه قيمة ما أكل ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عطاء أن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا في
الصيد يذبح بمكة : لا يؤكل . قيل : فما يصنع
[ ص: 195 ] به ؟ قال : يطرح بمنزلة الميت . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم : أنهم كرهوا
أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم . وفي رواية أخرى عن
الحجاج ، عن
عطاء : أن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن أو
الحسين كرهوا
ذبح الصيد بمكة ، ولم يروا بأسا أن يدخل به مذبوحا . وروينا عن
عطاء أنه قال :
إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال : والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة .