صفحة جزء
9725 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع قال : قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه - حلالا كان أو محرما - في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة . يروى هذا عن ابن الزبير ، وعطاء مجتمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية