صفحة جزء
9758 باب جواز الرعي في الحرم

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قراءة عليه ، ثنا المعمري - يعني : الحسن بن علي بن شبيب - ثنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، ثنا أبي ، عن وهيب ، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث ، عن أبي سعيد مولى المهري : أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة ، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له : إني كثير العيال ، وقد أصابنا شدة ، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف ، فقال أبو سعيد : لا تفعل ، الزم المدينة ؛ فإنا خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أظنه قال : حتى قدمنا عسفان ، قال : فأقام بها ليالي ، فقال الناس : والله ما نحن ها هنا في شيء ؛ إن عيالنا لخلوف ، وما نأمن عليهم . فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ما هذا الذي يبلغني من حديثكم ؟ " . - ما أدري كيف قال - قال : " والذي أحلف به - أو والذي نفسي بيده - لقد هممت - أو أني سأهم ؛ لا أدري أيتهما قال - : " لآمرن بناقتي ترحل ، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة ، وقال : اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما ، اللهم إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ؛ أن لا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف ، اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، اللهم بارك لنا في مدنا ثلاثا ، اللهم اجعل مع البركة بركتين ، والذي نفسي بيده ما بين المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانه حتى تقدموا إليها " . ثم قال للناس : " ارتحلوا " . فارتحلنا ، فأقبلنا إلى المدينة ، فوالذي نحلف به - أو يحلف به ، شك حماد في هذه الكلمة وحدها - ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار عليها بنو عبد الله بن غطفان ، وما يهيجهم قبل ذلك شيء . رواه مسلم في الصحيح ، عن حماد بن إسماعيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية