صفحة جزء
9814 فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر ، ثنا شعبة فذكره بإسناده إلا أنه قال : خمس يقتلن في الحل والحرم : الحية أو العقرب . ثم ذكر الباقي ، وكأن رواية أبي داود الطيالسي أصح لموافقتها سائر الروايات عن عائشة ، وابن المسيب إنما روى الحديث في الحية والذئب مرسلا ، وذلك يرد إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية