983 باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسن بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، يعني الثوري ، عن
المثنى بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=3عن أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900805جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء ، فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء . قال : " عليك بالتراب . يعني التيمم . هذا حديث يعرف
بالمثنى بن الصباح عن
عمرو .
والمثنى غير قوي .
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد ، فرواه عن
عمرو ، عن أبيه ، عن جده ،
[ ص: 217 ] واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء : أيجامع أهله ؟ قال : " نعم " .