9866 باب
لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه من قبل قول الله تبارك وتعالى : {
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ولم يذكر قضاء قال : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام
الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ، ثم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة القضية ، وتخلف بعضهم
بالمدينة من غير ضرورة ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه : وقال
روح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي ، وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله .
[ ص: 219 ]