9900 باب
حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها
( أخبرنا )
أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد ، أنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي مسرة ، ثنا
أحمد بن محمد الأزرقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال : قال
إبراهيم الصائغ ، قال
نافع ، قال
عبد الله بن عمر : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=967603ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا يحل [ ص: 224 ] للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ، ومعها ذو محرم تحرم عليه .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15109محمد بن أبي يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم .