صفحة جزء
9900 باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجها

( أخبرنا ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد ، أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، ثنا أحمد بن محمد الأزرقي ، ثنا حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال : قال إبراهيم الصائغ ، قال نافع ، قال عبد الله بن عمر : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا يحل [ ص: 224 ] للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ، ومعها ذو محرم تحرم عليه .

ورواه أيضا محمد بن أبي يعقوب ، عن حسان بن إبراهيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية