9941 باب لا محل للهدي في غير الإحصار دون الحرم لقوله عز وجل {
ثم محلها إلى البيت العتيق }
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنا
أبو بكر بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
نافع ، أن
عبد الله بن عمر كان يقول :
من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ، ويشعرها ، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر ، ليس لها محل دون ذلك ، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء .