3528 - حدثنا
عمرو بن علي ،
ونصر بن علي ، قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : نا
يونس ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، رضي الله عنه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=948550أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء أعتق اثنين ، وأرق أربعة 3529 - حدثنا
يحيى بن خلف ، قال : نا
عبد الأعلى ، قال : نا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين [ ص: 25 ] 3530 - وحدثنا
أبو كامل ، قال : حدثنا
أبو عوانة ، عن
سماك ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
وهذا الحديث قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه وعن غير
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وإسناده حسن وفيه
[ ص: 26 ] من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث ، فإن أوصى بأكثر من الثلث كان مردودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجميع إلى الثلث ، وفيه أن الرجل المريض ليس له أن يفعل في ماله إذا اشتد مرضه وخيف عليه إلا الثلث ، فإن أخرج أكثر من الثلث يرد وإن لم تكن وصيته فإنها بمنزلة الوصية .