صفحة جزء
3621 - حدثنا محمد بن بشار ، ويحيى بن حكيم ، قال : نا عبد الوهاب ، قال : نا المهاجر أبو مخلد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه وكان أبو بكرة إذا أحدث توضأ فخلع خفيه .

[ ص: 91 ] وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه ، وإسناده حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية