صفحة جزء
[ ص: 102 ] بقية مما روى أنس عن أبي بكر

40 - حدثنا محمد بن المثنى قال : نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبيه ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر ، رحمه الله لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، في خمس : شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدا وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين : بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما [ ص: 103 ] أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ويعطي للمصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين ، أو عشرين درهما ، وقال : ليس في الغنم صدقة في سائمتها حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة " .

41 - وحدثنا الفضل بن سهل قال : نا يونس بن محمد ، وسريج بن النعمان قالا : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثمامة ، عن أنس ، أن أبا بكر ، لما استخلف كتب له كتابا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، وذكر الحديث.

[ ص: 104 ] 42 - وحدثنا محمد بن المثنى قال : نا عمرو بن عاصم الكلابي ، قال : نا عمران القطان قال : نا معمر ، عن الزهري ، عن أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية