nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل - رضي الله عنه -
381 - حدثنا
محمد بن عبد الملك القرشي ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل ، عن
عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=946260 " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفسا متعمدا " .
[ ص: 36 ] وهذا الحديث هكذا رواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد بهذا الإسناد ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى بن الطباع ، فرواه عن
حماد ، عن
يحيى ، عن
أبي أمامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن
عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .