صفحة جزء
10474 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين ، فقال : " إن أعلموا ذلك فإنا نراه نكاحا جائزا إذا أعلنوه ولم يسروه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية