10488
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب في
امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يقول : " لا بأس به ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض " ، وكان
الحسن يقول : " يفرق بينهما ، وإن أصابها ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان " .