صفحة جزء
10489 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : قلت له : رجل تزوج بشهادة نسوة قال : " يفرق بينهما ، وإن اطلع عليه كانت عقوبة ، أدنى ما كان يقال : خاطب وشاهدان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية