10516
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في
[ ص: 205 ] الرجل يتزوج أخت امرأته قال : " لها مهرها ، ويفارقها ، ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه التي فارق ، وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة " .