صفحة جزء
10519 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، قالا : " ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج ، وإن كان بنى حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية