باب نكاحها في عدتها
10532
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عطاء ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : "
أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ، ففرق بينهما ، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها ، فهي بالخيار ، إن شاءت نكحت ، وإن شاءت فلا " ، وقال لي غير
عطاء في هذا الحديث : " ولها صداقها " ،
[ ص: 209 ] وقال
عطاء : لها صداقها بما أصاب منها .