10540
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ، ثم قضى أنه : " أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته ، فإن كان دخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر " .