صفحة جزء
10544 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار : " أن عمر بن الخطاب جعل للذي تزوجت في عدتها مهرها كاملا بما استحق منها ، ويفرق بينهما ، ولا يتناكحان أبدا ، وتعتد منهما جميعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية