10547
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ، عن
إبراهيم في
امرأة طلقها زوجها ، فنكحها رجل في عدتها ، فحاضت عنده ثلاث حيض ، ولم يمسها ، ثم اطلع على ذلك قال : " تبين منه ، ولا تحتسب بهذه الحيض " ، وقال غيره : " تحتسب بها " .