صفحة جزء
10547 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم في امرأة طلقها زوجها ، فنكحها رجل في عدتها ، فحاضت عنده ثلاث حيض ، ولم يمسها ، ثم اطلع على ذلك قال : " تبين منه ، ولا تحتسب بهذه الحيض " ، وقال غيره : " تحتسب بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية