صفحة جزء
10549 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها قال : " يفرق بينهما ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر " ، قال معمر : وقال الزهري : " لا رجعة له عليها ، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام ، وهي عند زوجها الآخر ، فقد انقضت عدتها " ، وقاله أيوب ، عن أبي قلابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية