10549
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها قال : " يفرق بينهما ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر " ، قال
معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " لا رجعة له عليها ، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام ، وهي عند زوجها الآخر ، فقد انقضت عدتها " ، وقاله
أيوب ،
عن أبي قلابة .