[ ص: 213 ] 10550
عبد الرزاق ، عن
عثمان بن مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروة ، عن
علي بن الحكم ، عن
محمد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في
الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في عدتها قال : " يفرق بينهما ، ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة ؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر " .