10551
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سئل عن
رجل تزوج امرأة فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول قال : " يفرق بينهما ، ولها مهرها بما استحل منها ، وترد إلى زوجها الأول ، وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين ، فلا يقربها حتى تضع حملها " .