صفحة جزء
10551 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، سئل عن رجل تزوج امرأة فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول قال : " يفرق بينهما ، ولها مهرها بما استحل منها ، وترد إلى زوجها الأول ، وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين ، فلا يقربها حتى تضع حملها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية