باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
10556
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة في
رجل طلق امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها ، قالا : " يفرق بينهما ، ولها صداقها بما استحل منها " ، قالا : " كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ولا يبتها ، ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق " .