صفحة جزء
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

10556 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة في رجل طلق امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها ، قالا : " يفرق بينهما ، ولها صداقها بما استحل منها " ، قالا : " كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ولا يبتها ، ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية