10557
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
رجل طلق امرأة فلم يبتها ، ثم حملت ، فنكح أختها في آخر عدتها ، فأصابها ، [ ص: 215 ] ثم إنه بتهما قبل أن تنقضي عدة التي طلق أو رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة لم يبتها ، ونكح أخرى في عدتها فأصابها قال : " يفرق بينه وبين التي نكح ، ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي طلق فتعتد له ولغيره ، فتعتدان منه جميعا ، تعتد منه الأولى كما هي من يوم طلقها ، وتعتد الآخرة عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما ، ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى بل معا جميعا . . . . . . . . " .
وعبد الكريم .