صفحة جزء
10559 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت له - يعني عطاء : رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى ، وفي عدتها منه ، ثم طلقها فلم يبتها ، فنكح أختها في عدتها قال : " نرد ويرد الميراث ، وإن مضى خمسون سنة " ، ثم قال بعد : إذا مضى لذلك الزمان لم يردده " قال : وقال عبد الكريم : " يرد إن مضى لذلك زمان أبدا " .

[ ص: 216 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية