10559
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت له -
يعني عطاء :
رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى ، وفي عدتها منه ، ثم طلقها فلم يبتها ، فنكح أختها في عدتها قال : " نرد ويرد الميراث ، وإن مضى خمسون سنة " ، ثم قال بعد : إذا مضى لذلك الزمان لم يردده " قال : وقال
عبد الكريم : " يرد إن مضى لذلك زمان أبدا " .
[ ص: 216 ]