باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها
10560
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : "
كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما فلا ينكح هو في تلك العدة " ، وقال
عبد الكريم : " لا ينكحها " .