صفحة جزء
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

10561 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء في الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة قال : " ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة هو أبعد الناس منها " ، وابن شهاب : " وفي الأختين كذلك " .

10562 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية