10565
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل ، فطلق إحداهن ، هل ينكح قبل أن تخلو عدتها ؟ قال : جاء رجل من
ثقيف ، فكلم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في مثل هذا ، فقال له
عثمان : "
إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ، فانكح إن شئت " .