صفحة جزء
10566 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال : " إذا طلق الرابعة من نسائه ، فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية