10566 عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، لا أعلمه إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : " إذا طلق الرابعة من نسائه ، فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " .