10570
عبد الرزاق ، عن
الحسن بن عمارة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سئل
علي : عن
رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ، ثم تزوج أختها في عدتها قال : " يفرق بينهما " .
10571
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنه بلغه مثل ذلك ، عن
علي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن ذلك ، فقال : " لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى " .