صفحة جزء
[ ص: 219 ] 10575 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : " إذا كان عند الرجل أربع فطلق واحدة فلا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية