10576 عبد الرزاق ، عن ابن أبي يحيى ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " ، قال ابن أبي يحيى : وأثبت لنا عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثله .