10577
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي هاشم الواسطي قال : قلت
للنخعي :
هل على الرجل عدة ؟ قال : " نعم ، وعدتان " قال : قلت : وعدتان ؟ قال : " نعم ، وثلاثة " قال : " فذكر الأختين يطلق إحداهما ، والأربع يطلق واحدة منهن ،
والرجل تكون تحته المرأة ، لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرئ أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه " .