صفحة جزء
10583 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة في رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر قال : لم آمره بشيء ، قالا : " على الخاطب نصف الصداق " ، قال الزهري : " فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف " ، قال الزهري : ولا عدة عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية