10583
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة في
رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر قال : لم آمره بشيء ، قالا : " على الخاطب نصف الصداق " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ولا عدة عليها " .