صفحة جزء
10594 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها ، فلم يبع قال : " يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية