صفحة جزء
10597 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس في رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه : إن جاء الصداق إلى أجل مسمى ، فهي امرأته ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل ، فليست له بامرأة ، [ ص: 225 ] قال : " فقضي للرجل بامرأته " ، وقال : " ليس في شرطهم ذلك شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية