10597
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه : إن جاء الصداق إلى أجل مسمى ، فهي امرأته ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل ، فليست له بامرأة ،
[ ص: 225 ] قال : " فقضي للرجل بامرأته " ، وقال : " ليس في شرطهم ذلك شيء " .